@ 275 @ بالأهلة يبدأ مع الهلال ويفطر مع الهلال وإن جاء احد شهريه ناقصا وذلك مجزىء عنه وجائز إن بدأ صومه في وسط الشهر ان يبعض الشهر الأول فيصوم الى الهلال ثم يصوم شهرا بالهلال ثم يتم الشهر الأول بالعدد .
ولا خلاف احفظه من اهل العلم ان الصائم في الظهار إن أفسد التتابع باختياره انه يبتدأ صومها .
واختلف الناس إذا أفسده لعذر غالب كالمرض والنسيان ونحوه فقال أصحاب الرأي والشافعي في احد قوليه والنخعي وابن جبير والحكم بن عيينة والثوري يبتدىء وقال مالك والشافعي وغيره يبني واجمعوا على الحائض وانها تبني في صومها التتابع .
وإطعام المساكين في الظهار هو بالمد الهاشمي عند مالك وهو مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل مدان غير ثلث .
وروى عنه ابن وهب انه يطعم كل مسكين مدين بمد النبي عليه السلام وفي العلماء من يرى إطعام الظهار مدا بمد النبي عليه السلام ولا يجزىء في إطعام الظهار الا إكمال عدد المساكين ولا يجوز ان يطعم ثلاثين مرتين ولا ما أشبهه والطعام عو غالب قوت البلد .
قال مالك رحمه الله وعطاء وغيره إطعام المساكين ايضا هو قبل التماس حملا على العتق والصوم .
وقال ابو حنيفة وجمهور من اهل العلم لم ينص الله على الشرط هنا فنحن نلتزمه فجاز للمظاهر إذا كان من اهل الإطعام ان يطأ قبل الكفارة ويستمتع .
وقوله ! 2 < ذلك لتؤمنوا > 2 ! إشارة الى الرخصة والتسهيل في النقل من التحرير الى الصوم والإطعام ثم شدد تعالى بقوله ! 2 < تلك حدود الله > 2 ! أي فالتزموها وقفوا عندها ثم توعد الكافرين بهذا الحديث والحكم الشرعي .
قوله عز وجل $ سورة المجادلة 5 - 7 $ .
هذه الآيات نزلت في منافقين وقوم من اليهود كانوا في المدينة يتمرسون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويتربصون بهم الدوائر ويدبرون عليهم ويتمنون فيهم المكروه ويتناجون بذلك فنزلت هذه الآيات الى آخر أمر النجوى فيهم والمحادة ان يعطي الانسان صاحبه حد قوله او سلاحه وسائر أفعاله .
وقال قوم هو ان يكون الإنسان في حد وصاحبه في حد مخالف .
وكبت الرجل إذا بقي خزيان يبصر ما يكره ولا يقدر على دفعه .
وقال قوم منهم أبو عبيدة أصله كبدوا أي أصابهم داء في اكبادهم فأبدلت الدال تاء