@ 277 @ .
وقال السدي حسنة الدنيا المال وقيل حسنة الدنيا المرأة الحسناء واللفظة تقتضي هذا كله وجميع محاب الدنيا وحسنة الآخرة الجنة بإجماع و ! 2 < قنا عذاب النار > 2 ! دعاء في أن لا يكون المرء ممن يدخلها بمعاصيه وتخرجه الشفاعة ويحتمل أن يكون دعاء مؤكدا لطلب دخول الجنة لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين كما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنا إنما أقول في دعائي اللهم أدخلني الجنة وعافني من النار ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حولها ندندن .
وقوله تعالى ! 2 < أولئك لهم نصيب مما كسبوا > 2 ! الآية وعد على كسب الأعمال الصالحة في صيغة الإخبار المجرد والرب تعالى سريع الحساب لأنه لا يحتاج إلى عقد ولا إلى إعمال فكر وقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يحاسب الله الخلائق في يوم فقال كما يرزقهم في يوم وقيل الحساب هنا المجازاة كأن المجازي يعد أجزاء العمل ثم يجازي بمثلها وقيل معنى الآية سريع مجيء يوم الحساب فالمقصد بالآية الإنذار بيوم القيامة وأمر الله تعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر وهي أيام التشريق وليس يوم النحر من المعدودات ودل على ذلك إجماع الناس على أنه لا ينفر أحد يوم القر وهو ثاني يوم النحر فإن يوم النحر من المعلومات ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أو ينفر من شاء متعجلا يوم القر لأنه قد أخذ يومين من المعدودات وحكى مكي والمهدوي عن ابن عباس أنه قال المعدودات هي أيام العشر وهذا إما أن يكون من تصحيف النسخة وإما أن يريد العشر الذي بعد يوم لنحر وفي ذلك بعد والأيام المعلومات هي يوم النحر ويومان بعده لإجماعهم على أنه لا ينحر أحد في اليوم الثالث والذكر في المعلومات إنما هو على ما رزق الله من بهيمة الأنعام .
وقال ابن زيد المعلومات عشر ذي الحجة وأيام التشريق وفي هذا القول بعد وجعل الله الأيام المعدودات أيام ذكر الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب وذكر الله .
ومن جملة الذكر التكبير في إثر الصلوات واختلف في طرفي مدة التكبير فقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق .
وقال ابن مسعود وأبو حنيفة يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر .
وقال يحيى بن سعيد يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر يوم التشريق .
وقال مالك يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وبه قال الشافعي .
وقال ابن شهاب يكبر من الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق .
وقال سعيد بن جبير يكبر من الظهر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق .
وقال الحسن بن أبي الحسن يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر يوم النفر الأول