@ 253 @ وقال السدي ! 2 < وعلى الذين يطيقونه > 2 ! أي على الذين كانوا يطيقونه وهم بحالة الشباب ثم استحالوا بالشيخ فلا يستطيعون الصوم وهي عنده محكمة ويلزم الشيوخ عنده الفدية إذا أفطروا ونحوه عن ابن عباس .
وقال مالك لا أرى الفدية على الشيخ الضعيف واجبة وتستحب لمن قدر عليها والآية عنده إنما هي فيمن يدركه رمضان وعليه صوم من المتقدم فقد كان يطيق في تلك المدة الصوم فتركه فعليه الفدية .
وقال الشافعي وأبو حنيفة على الشيخ العاجز الإطعام .
وحكى الطبري عن عكرمة أنه كان يقرؤها وعلى الذين يطيقونه فأفطر ومذهب مالك رحمه الله وجماعة من العلماء أن قدر الدية مد لكل مسكين .
وقال قوم قوت يوم وقال قوم عشاء وسحور .
وقال سفيان الثوري نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو زبيب والضمير في ! 2 < يطيقونه > 2 ! عائد على ! 2 < الصيام > 2 ! وقيل على الطعام وهو قول ضعيف .
واختلف في الحامل فقال ابن عمر وابن عباس تفدي وتفطر ولا قضاء عليها .
وقال الحسن وعطاء والضحاك والزهري وربيعة ومالك تقضي الحامل إذا أفطرت ولا فدية عليها .
وقال الشافعي وأحمد بن حنبل ومجاهد تقضي وتفدي إذا أفطرت وكذلك قال مالك في المرضع إنها إذا أفطرت تقضي وتفدي هذا هو المشهور عنه وقال في مختصر ابن عبد الحكم لا إطعام على المرضع .
وقوله تعالى ! 2 < فمن تطوع خيرا فهو خير له > 2 ! الآية قال ابن عباس وطاوس وعطاء والسدي المراد من أطعم مسكينين فصاعدا .
وقال ابن شهاب من زاد الإطعام على الصوم وقال مجاهد من زاد في الإطعام على المد و ! 2 < خير > 2 ! الثاني صفة تفضيل وكذلك الثالث و ! 2 < خير > 2 ! الأول قد نزل منزلة مالا أو نفعا وقرأ أبي بن كعب والصوم خير لكم بدل ! 2 < وأن تصوموا > 2 ! .
وقوله تعالى ! 2 < إن كنتم تعلمون > 2 ! يقتضي الحض على الصوم أي فاعلموا ذلك وصوموا $ سورة البقرة 185 - 186 $