@ 452 @ الفارسي وقد يقع هذا موضع هذا وهذا موضع هذا فأخطأ بمعنى تعمد في قول الشاعر .
( عبادك يخطئون وأنت رب % كريم لا يليق بك الذموم ) + الوافر + .
وخطئ بمعنى لم يتعمد في قول الآخر .
( والناس يلحون الأمير إذا هم % خطئوا الصواب ولا يلام المرشد ) + الكامل + .
وقد روي عن ابن عامر خطأ بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة وقرأ ابن كثير خطاء بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة وهي قراءة الأعرج بخلاف وطلحة وشبل والأعمش وعيسى وخالد بن إياس وقتادة والحسن بخلاف عنه قال النحاس ولا أعرف لهذه القراءة وجها وكذلك جعلها أبو حاتم علطا . .
قال أبو علي الفارسي هي مصدر من خاطأ يخاطئ وإن كنا لم نجد خاطأ ولا كنا وجدنا تخاطأ وهو مطاوع خاطأ فدلنا عليه فمنه قول الشاعر .
( تخاطأت النبل احشاءه % وخر يومي فلم أعجل ) + المتقارب + .
وقول الآخر في صفة كماة .
( تخاطأه القناص حتى وجدته % وخرطومه في منقع الماء راسب ) + الطويل + .
فكأن هؤلاء الذين يقتلون أولادهم يخاطئون الحق والعدل وقرأ الحسن فيما روي عنه خطاء بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة قال أبو حاتم لا يعرف هذا في اللغة وهو غلط غير جائز وليس كما قال أبو حاتم قال أبو الفتح الخطاء من اخطأت بمنزلة العطاء من أعطيت هو اسم بمعنى المصدر وقرأ الحسن بخلاف خطا بفتح الخاء والطاء منونة من غير همز وقرأ أبو رجاء والزهري خطا بكسر الخاء وفتح الطاء كالتي قبلها وهاتان مخففتان من خطأ وخطاء وقوله ! 2 < ولا تقربوا الزنى > 2 ! تحريم . .
و ! 2 < الزنى > 2 ! يمد ويقصر فمن قصره الآية وهي لغة جميع كتاب الله ومن مده قول الفرزدق .
( أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه % ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا ) + الطويل + .
ويروى أبا خالد والفاحشة ما يستتر به من المعاصي لقبحه و ! 2 < سبيلا > 2 ! نصب على التمييز التقدير وساء سبيله سبيلا أي لأنه يؤدي إلى النار وقوله ! 2 < ولا تقتلوا > 2 ! وما قبله من الأفعال جزم بالنهي وذهب الطبري إلى أنها عطف على قوله ! 2 < وقضى ربك ألا تعبدوا > 2 ! والأول أصوب وأبرع للمعنى والألف واللام التي في ! 2 < النفس > 2 ! هي للجنس و ! 2 < الحق > 2 ! الذي تقتل به النفس هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل دم المسلم إلا إحدى ثلاث خصال كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس أخرى . .
قال القاضي أبو محمد وتتصل بهذه الأشياء هي راجعة إليها فمنها قطع الطريق لأنه في معنى قتل النفس وهي الحرابة ومن ذلك الزندقة ومسألة ترك الصلاة لأنها في معنى الكفر بعد الإيمان ومنه قتل أبي بكر رضي الله عنه منعة الزكاة وقتل من امتنع في المدن من فروض الكفاية وقوله تعالى