@ 355 @ والطوق والسوار من الذهب وهن النساء بلا شك . .
الأمر الثالث أن أبا داود رحمه الله قال بعد الحديث المذكور متصلاً به : حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن خراش عن امرأته عن أخت لحذيفة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يا معشر النساء ، أما لكن في الفضة ما تحلين به ، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً تظهره إلا عذبت به ) . .
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان بن زيد يزيد العطار ثنا يحيى أن محمد بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة . وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة ) . .
فهذان الحديثان يدلان على أن المراد بالحديث الأول منع الذهب للنساء ، وأن قوله : ( فالعبوا بها ) . معناه : فخلوا نساءكم من الفضة بما شئتم كما هو صريح في الحديثين الأخيرين . وهذا واضح جداً كما ترى . .
ويدل له أن الحافظ البيهقي رحمه الله ذكر الأحاديث الثلاثة المذكورة التي من جملتها ( وعليكم بالفضة فالعبوا بها ) في سياق الأحاديث الدالة على تحريم الذهب على النساء أولاً دون الفضة . ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث الدالة على النسخ ثم قال : واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة . والله أعلم انتهى . .
ومن جملة تلك الأحاديث المذكورة حديث : ( فالعبوا بها ) وهو واضح جداً فيما ذكرنا . فإن قيل : قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور ( يحلق حبيبه ) ، ( أن يطوق حبيبه ) ، ( أن يسور حبيبه ) يدل على أن المراد ذكر . لأنه لو أراد الأنثى لقال حبيبته بتاء الفرق بين الذكر والأنثى . .
فالجواب أن إطلاق الحبيب على الأنثى باعتبار إرادة الشخص الحبيب مستفيض في كلام العرب لا إشكال فيه . ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : فالجواب أن إطلاق الحبيب على الأنثى باعتبار إرادة الشخص الحبيب مستفيض في كلام العرب لا إشكال فيه . ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : % ( منع النوم بالعشاء الهموم % وخيال إذا تغار النجوم ) % % ( من حبيب أصاب قلبك منه % سقم فهو داخل مكتوم ) % .
ومراده بالحبيب أنثى . بدليل قوله بعده