@ 308 @ البخاري بقوله الذي قدمنا عنه ( باب إن صلى في ثوب مصلب ، أو تصاوير هل تفسد صلاته ) الخ . .
وقد قدمنا أن منشأ الخلاف في البطلان هو الاختلاف في انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر . والعلم عند الله تعالى . .
وأما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد العذاب ، وأمرهم بإحياء ما صوروا ، وكون الملائكة لا تدخل محلاً فيه صورة أو كلب ، فكله معروف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . .
وأما الصلاة في المكان المغصوب فإنها لا تجوز بإجماع المسلمين ، لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاة ، فلأن يحرم في الصلاة أولى . .
وذهب جمهور أهل العلم : إلى أنه لو صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة لانفكاك الجهة أنه آثم بغصبه ، مطيع بصلاته كالمصلي بحرير . .
وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه ، والجبائي وغيره من المعتزلة إلى أنها باطلة . لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي كما قدمنا وقد قدمنا أقوال عامة العلماء في هذه المسألة في أبيات مراقي السعود التي استشهدنا بها . وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه أبو داود في سننه قال : ( باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام ) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن ، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق ، عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال : قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس : أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث ) اه . .
وهذا الحديث لا يخفى ضعفه ، لأن الراوي في هذا الإسناد عن محمد بن كعب لا يدري من هو كما ترى . .
وقال ابن ماجه في سننه : حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا زيد بن الحباب ، حدثني أبو المقدام ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث أو النائم ) ، وإسناد ابن ماجه هذا لا يحتج به أيضاً ، لأن الراوي فيه عن محمد بن كعب أبو المقدام وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد ، وهو هشام بن أبي هشام ، ويقال له أيضاً هشام بن أبي الوليد المدني ، وهو لا يحتج بحديثه . قال فيه ابن حجر في التقريب :