@ 306 @ .
وعن إبراهيم : كانوا يكرهون ثلاثة أشياء . . فذكر منها الحش . .
وفي كراهة استقباله خلاف بين العلماء اه كلام الشوكاني . .
والمراد بالحش بضم الحاء وفتحها بيت الخلاء . .
وأما الصلاة في الكنيسة والبيعة والمراد بهما متعبدات اليهود والنصارى فقد كرهها جماعة من أهل العلم . .
قال النووي ( في شرح المذهب ) : حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، ومالك رضي الله عنهم . .
قال الشوكاني : وقد رويت الكراهة أيضاً عن الحسن . .
قال مقيده عفا الله عنه : الظاهر أن ما روي من ذلك عن عمر وابن عباس ليس على إطلاقه ، وإنما هو في الكنائس والبيع التي فيها الصور خاصة . ومما يدل على ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه قال : ( باب الصلاة في البيعة ) وقال عمر رضي الله عنه : ( إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور ) . وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل . .
وقال ابن حجر في ( الفتح ) : إن الأثر الذي علقه البخاري عن عمر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر . والأثر الذي علق عن ابن عباس وصله البغوي في الجعديات اه . .
ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت عنده . .
ورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من أهل العلم ، منهم أبو موسى ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، وعطاء بن أبي رباح ، وابن سيرين ، والنخعي والأوزاعي ، وغيرهم . .
قال العلامة الشوكاني رحمه الله . ولعل وجه الكراهة هو ما تقدم من اتخاذ قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد ، لأنه يصير جميع البيع والكنائس مظنة لذلك . .
قال مقيده عفا الله عنه : ويحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة والبيعة موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه ، فهي بقعة سخط وغضب . وأما النهي عن الصلاة إلى التماثيل فدليله ثابت في الصحيح .