@ 143 @ شيوخ بقية المجهولين ، قاله في ( التقريب ) واحتج لوجوب الزكاة في المعدن بما رواه مالك في ( الموطإ ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع . فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة . وقال ابن حجر ، في ( التلخيص ) : ورواه أبو داود ، والطبراني ، والحاكم ، والبيهقي ، موصولاً ، ليست فيه زيادة ، وهي من ناحية الفرع . الخ . وقال الشافعي : بعد أن روى حديث مالك ليس هذا ما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه ولم يكن فيه رواية عن النَّبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه ، وأما الزكاة دون الخمس فليست مروية عن النَّبي صلى الله عليه وسلم . وقال البيهقي : وهو كما قال الشافعي في رواية مالك ، وقد روي عن الداروردي ، عن ربيعة ، موصولاً ، ثم أخرجه عن الحاكم ، والحاكم أخرجه في ( المستدرك ) وكذا ذكره أبو عبد البر ، من رواية الدراوردي ، قال : ورواه أبو سبرة المديني ، عن مطرف ، عن مالك ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن ابن عباس قلت : أخرجه أبو داود ، من الوجهين . اه . .
قال مقيده عفا الله عنه الاستدلال بهذه الزيادة على الحديث المرفوع التي ذكرها مالك في ( الموطإ ) فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم من نوع الاستدلال بالاستصحاب المقلوب ، وهو حجة عند جماعة من العلماء من المالكية ، والشافعية . .
والاستصحاب المقلوب : هو الاستدلال بثبوت الأمر في الزمن الحاضر ، على ثبوته في الزمن الماضي ، لعدم ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني . .
قال صاحب ( جمع الجوامع ) : أما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب . وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ، ثابتاً أمس لكان غير ثابت فيقتضي استصحاب أمس أنه الآن غير ثابت ، وليس كذلك ، فدل على أنه ثابت . .
وقال : في ( نشر البنود ) وقد يقال في الاستصحاب المقلوب ليظهر الاستدلال به ، لو لم يكن الثابت اليوم ثابتاً أمس ، لكان غير ثابت أمس ، إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه ، فيقتضي استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه ، أنه الآن غير ثابت ، وليس كذلك لأنه مفروض الثبوت الآن . فدل ذلك على أنه ثابت أمس أيضاً ، ومثل له بعض المالكية بالوقف ، إذا جهل مصرفه ووجد على حالة فإنه يجري عليها ، لأن وجوده على تلك الحالة