@ 141 @ .
ومذهب أحمد رحمه الله : أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ، التي هي الذهب والفضة ، وعروض التجارة ، وهذا لا خلاف فيه عنه ، وهو قول عطاء ، وسليمان بن يسار ، وميمون بن مهران ، والحسن ، والنخعي ، والليث ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، وقد قدمنا نحوه عن مالك رحمه الله . .
وقال ربيعة ، وحماد بن أبي سليمان : لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الباطنة ، وقد قدمناه عن الشافعي ، في جديد قوليه . .
وأما الأموال الظاهرة . وهي السائمة والثمار والحبوب ، فقد اختلفت فيها الرواية ، عن أحمد رحمه الله ، فروي عنه . أن الدين يمنع الزكاة فيها أيضاً كالأموال الباطنة ، وعنه في رواية إسحاق بن إبراهيم ، يبتدىء بالدين فيقضيه ، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة ، فيزكي ما بقي . .
ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة في إبل أو بقر أو غنم أو زرع ، ولا زكاة . وبهذا قال : عطاء ، والحسن ، وسليمان ، وميمون بن مهران ، والنخعي ، والثوري ، والليث ، وإسحاق . .
وروي أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة ، وبه قال الأوزاعي ، وقد قدمناه عن الشافعي في ( الجديد ) وهو قول مالك . .
إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين ، وهل هو مانع من الزكاة ؟ ا .
فاعلم أن اختلافهم في الدين ، هل يزكي قبل القبض ، وهل إذا لم يزكه قبل القبض يكفي زكاة سنة واحدة ؟ ا أو لا بد من زكاته لما مضى من السنين ؟ ا .
الظاهر فيه أنه من الاختلاف في تحقيق المناط ، هل القدرة على التحصيل كالحصول بالفعل أو لا ؟ ا ونعلم في زكاة الدين نصاً من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا كون الدين مانعاً من وجوب الزكاة على المدين إن كان يستغرق أو ينقص النصاب ، إلا آثاراً وردت عن بعض السلف . .
منها ما رواه مالك في ( الموطإ ) عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، عن عثمان بن عفان : أنه كان يقول : هذا شهر زكاتكم . فمن كان عليه دين فليؤد دينه ، حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة . .
ومنها ما رواه مالك في ( الموطإ ) أيضاً عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن