@ 120 @ أجمع عليه جميع المسلمين . .
فتحصل أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في الفضة ، ولا خلاف بينهم في أن نصابها مائتا درهم شرعي ، ولا خلاف بينهم في أن اللازم فيها ربع العشر . .
وجمهور العلماء : على أنها لا وقص فيها خلافاً لأبي حنيفة ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن البصري ، والشعبي ، ومكحول ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، القائلين : بأنه لا شيء في الزيادة على المائتين حتى تبلغ أربعين ، ففيها درهم . .
وأما الذهب : فجماهير علماء المسلمين ، على أن نصابه عشرون ديناراً والدينار : هو المثقال ، فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين ، كما روي عن الحسن في أحد قوليه : أن نصاب الذهب أربعون ديناراً ، وكقول طاوس ، أن نصاب الذهب معتبر بالتقويم بالفضة ، فما بلغ منه قيمة مائتي درهم وجبت فيه الزكاة . وجماهير علماء المسلمين أيضاً ، على أن الواجب فيه ربع العشر . .
والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة ، أن نصاب الذهب عشرون ديناراً ، والواجب فيه ربع العشر ، ما أخرجه أبو داود ، في سننه ، حدثنا سليمان بن داود المَهري ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث الأعور ، عن علي رضي الله عنه ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك ) قال : فلا أدري أَعَلِيٌ يقول فَبِحِسَاب ذلك ، أو رفعه إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم ؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ، إلا أن جريراً قال : ابن وهب ، يزيد في الحديث عن النَّبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) اه . .
فإن قيل : هذا الحديث مضعف بالحارث الأعور ، وعاصم بن ضمرة ، لأنهما ضعيفان ، وبأن الدارقطني ، قال : الصواب وقفه على علي ، وبأن ابن المواق قال : إن فيه علة خفية وهي ، أن جرير بن حازم ، لم يسمعه من أبي إسحاق ، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب ، سحنون ، وحرملة ، ويونس ، وبحر بن نصر ، وغيرهم ، عن ابن وهب ، عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان ، عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق ، فذكره ، قال ابن المواق : الحمل فيه على سليمان ، شيخ أبي داود ، فإنه وهم في إسقاط