@ 117 @ على الحاجة التي لا بد منها ، وقوله : ( ليس فيما دون خمسة أوسق ) الحديث ، لأن صدقة نكرة في سياق النفي فهي تعم نفي كل صدقة . .
وفي الآية أقوال أخر : .
منها : أنها منسوخة بآيات الزكاة كقوله : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ } . .
وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضاً . وبه قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك . اه . .
وعن علي أنه قال : أربعة آلاف فما دونها نفقة وما كان أكثر من ذلك فهو كنز ، ومذهب أبي ذر رضي الله عنه في هذه الآية معروف ، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يدخر شيئاً فاضلاً عن نفقة عياله . اه ولا يخفى أن ادخار ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس به ، وهو كالضروري عند عامة المسلمين . .
فإن قيل : ما الجواب عما رواه الإمام أحمد ، عن علي رضي الله عنه ، قال : مات رجل من أهل الصفة ، وترك دينارين أو درهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كيتان صلوا على صاحبكم ) اه . وما رواه قتادة عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة . صدى بن عجلان قال : مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كية ) ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كيتان ) : وما روى عبد الرزاق وغيره عن علي رضي الله عنه ، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تباً للذهب تباً للفضة يقولها ثلاثاً فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : فأي مال نتخذ ؟ فقال عمر رضي الله عنه : أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا : فأي المال نتخذ ؟ فقال : ( لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجة تعين أحدكم على دينه ) . ونحو ذلك من الأحاديث . .
فالجواب والله تعالى أعلم أن هذا التغليظ كان أولاً ثم نسخ بفرض الزكاة كما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما . .
وقال ابن حجر في ( فتح الباري ) : قال ابن عبد البر : وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش . فهو كنز يذم فاعله . وأن آية الوعيد نزلت في ذلك . .
وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم ، وحملوا الوعيد على مانع الزكاة ، إلى أن