@ 538 @ أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان . فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان : فالكبد والطحال : وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . .
قال الحافظ البيهقي : ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا . قلت : وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح من بعض وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه . قال الحافظ أبو زرعة الرازي : وهو أصح . اه من ابن كثير وهو دليل لما قاله المالكية والله تعالى أعلم . .
قال مقيده عفا الله عنه : لكن للمخالف أن يقول : إن الرواية الموقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عنه صحيحة ولها حكم الرفع . لأن قول الصحابي : أحل لنا أو حرم علينا له حكم الرفع . لأنه من المعلوم أنهم لا يحل لهم ولا يحرم عليهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم . كما تقرر في علوم الحديث وأشار النووي في ( شرح المهذب ) إلى أن الرواية الصحيحة الموقوفة على ابن عمر لها حكم الرفع كما ذكرنا وهو واضح وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة . .
والمالكية قالوا : لم يصح الحديث مرفوعا وميتة الجراد داخلة في عموم قوله { حرمت عليكم الميتة الآية } وافتقار الجراد إلى الذكاة بما يموت به كقطع رأسه بنبة الذكاة أو صلقه أو قليه . .
كذلك رواية أيضا عن الإمام أحمد نقلها عنه النووي في ( شرح مسلم ) ( وشرح المهذب ) والله تعالى أعلم . .
وأما الطير : فجميع أنواعه مباحة الأكل إلا أشياء منها اختلف فيها العلماء . .
فمن ذلك كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد : كالصقر والشاهين والبازي والعقاب والباشق ونحو ذلك . .
وجمهور العلماء على تحريم كل ذي مخلب من الطير كما قدمنا ودليلهم ثبوت النهي عنه في صحيح مسلم وغيره وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة . ومذهب مالك رحمه الله إباحة أكل ذي المخلب من الطير لعموم قوله تعالى : { قل