@ 167 @ ، فإنه يتفق مع كلام القرطبي تماماً في أن من أتلف بعينه وكان معتاداً منه ذلك فهو ضامن ، وهذا معقول المعنى ، والله تعالى أعلم . .
وعند الحنابلة في كشاف القناع ما نصه : والمعيان الذي يقتل بعينه . .
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالباً ، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص اه . .
مسألة بيان ما تعالج به العين .
لما كان الحسد أضر ما يكون على الإنسان ، والإصابة بالعين حق لا شك فيها وجاء فيها : ( لو أن شيئاً يسبق القدر لسبقته العين ) . .
وحديث : ( إن العين لحق ) فقد فصلت السنة كيفية اتقائها قبل وقوعها ، والعلاج منها إذا وقعت . .
وذلك فيما رواه مالك في الموطأ وغيره من الصحاح ، في حديث سهل بن حنيف ، وبوب البخاري في صحيحه باب رقية العين ، وذكر حديث عائشة أنها قالت : ( أمرني النَّبي صلى الله عليه وسلم ، أو أمر أن يسترقي من العين ) . .
وعقد مالك في الموطأ باباً بعنوان ( الوضوء من العين ) وباب آخر بعده بعنوان ( الرقية من العين ) ، وساق حديث سهل بتمامه وفيه بيان كيفية اتقائها وعلاجها ، ولذا نكتفي بإيراده لشموله . .
قال : عن محمد بن أبي أسامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول : اغتسل أبي سهل بن حنيف بالحرار فنزع جبة كانت عليه ، وعامر بن ربيعة ينظر ، قال : وكان سهل رجلاً أبيض حسن الجلد ، قال : فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء ، قال : فوعك سهل مكانه واشتد وعكه ، فأُوتي رسول الله فأخبروه أن سهلاً وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( علام يقتل أحدكم أخاه ، ألا بركت ، إن العين حق ، توضأ له فتوضأ له عامر ، فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس ) .