@ 334 @ بالنسبة للجماعة أولى من تقديم الروضة لكونه وصفاً عرضياً . .
وقد مثل لهذه القاعدة النووي بقوله : فلو أن إنساناً في طريقه إلى الصلاة بالمسجد النبوي فوجد مسجداً آخر يصلي جماعة فكان بين أن يدرك الجماعة مع هؤلاء أو يتركها ، ويمضي إلى المسجد النبوي ، وتفوته الصلاة فيصلي منفرداً بألف صلاة ، فقال : يصلي في هذا المسجد جماعة أولى له ، لأنه تحصيل الجماعة وصف ذاتي للصلاة ، وتحصيل خير من ألف صلاة وصف عرضي بسبب فضل المسجد النبوي ا ه . ملخصاً . .
وقد يقال أيضاً : إن العبد مكلف بإيقاع الصلاة في جماعة أكثر منه تكليفاً بإيقاعها في المسجد النبوي ، وهكذا الحال فإنا مطالبون بالصف الأول على الإطلاق حيث ما كان أكثر منا مطالبة بالصلاة في الروضة . والعلم عند الله تعالى . .
المبحث الخامس .
وهو في حالة ازدحام المسجد وامتداد الصفوف إلى الخارج في الشارع أو البرحة ، فهل لامتداد الصفوف تلك المضاعفة أم لا ؟ .
لنعلم أن فضيلة الجماعة حاصلة بلا خلاف . أما المضاعفة إلى ألف ، فلم أقف على نص فيها ، وقد سألت الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عن ذلك مرتين ففي الأولى مال إلى اختصاص المسجد بذلك ، وفي المرة الثانية وبينهما نحو من عشر سنوات مال إلى عموم الأجر ، وقال ما معناه : إن الزيادة تفضل من الله ، وهذا امتنان على عباده ، فالمؤمل في سعة فضل الله أنه لا يكون رجلان في الصف متجاورين أحدهما على عتبة المسجد إلى الخارج ، والآخر عليها إلى الداخل ، ويعطي هذا ألفاً ويعطي هذا واحدة . وكتفاهما متلاصقتان ، وهذا واضح والحمد لله . .
وقد رأيت في مسألة الجمعة عند المالكية نصاً ، وكذلك عند غيرهم ممن يشترطون المسجد للجمعة ، فإنهم متفقون أن الصفوف إذا امتدت إلى الشوارع والرحبات خارج المسجد أن الجمعة صحيحة ، مع أنهم أوقعوها في غير المسجد ، لكن لما كانت الصفوف ممتدة من المسجد إلى خارجة انجر عليها حكم المسجد وصحت الجمعة . .
فنقول هنا : كذلك لما كانت الصفوف خارجة عن المسجد النبوي : ينجر عليها حكم المسجد إن شاء الله . والله تعالى أعلم .