@ 302 @ .
تنبيه .
وقد قيل في تفريق الشهود : إن هذا في الزنا خاصة ، وقيل : للقاضي أن يفرقهم متى ما رأى ذلك ، وأن أول من فرقهم عليّ رضي الله عنه ، وذكر الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه تفريق الشهود في قصة سليمان ، وهو كلام في قضية المرأة التي رُميت بالزنا ، واختلف في تحليف الشاهد . .
فالجمهور : لا يحلف ، ورجح ابن القيم جوازه فيما تقبل شهادته للضرورة كالمرأة الواحدة ، والكافر في السفر ، ومدار قبول الشهادة على الطمأنينة لصدق الشاهد ، وذلك يدور على أصلين : .
الأول : هو الضابط كما في قوله تعالى : { أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاٍّ خْرَى } . .
والثانية : العدالة كما في قوله تعالى { إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ } والعلم عند الله تعالى . .
وللشهادة مباحث عديدة اكتفينا بما أوردنا . .
وقد بحث ابن القيم رحمه الله مباحث الشهادة من حيث العدد والموضوع في كتاب الطرق الحكمية . .
تنبيه .
للشهادة علاقة باليمين في الحكم ، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ( شاهدان أو يمينه ) . .
فما هي تلك العلاقة ، وبين هذه العلاقة قوله تعالى : { قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللَّهِ شَهِيدٌ بِيْنِى وَبَيْنَكُمْ } ، وقوله { أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ } ، وقوله : { وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ } ، وقوله : { هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ } ونحو ذلك من الآيات ، لأنه تعالى : شاهد ومطلع على أحوال العباد لا تخفى عليه خافية ، يعلم