@ 298 @ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ } . .
وقوله : { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ } . .
وقوله : { وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ } . .
المسألة الرابعة : قوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِم قَائِمُونَ } كلها صيغ الجمع ، والشهادة قد تكون من فرد ، وقد تكون من اثنين ، وقد تكون من ثلاثة ، وقد تكون من أربعة ، وقد تكون من جماعة . .
وجملة ذلك أن الشهادة في الجملة من حث الشاهد تكون على النحو الآتي : إجمالاً رجل واحد ، ورجل يمين ، ورجل وامرأتان ، ورجلان ، وثلاثة رجال ، وأربعة ، وطائفة من المؤمنين ، وامرأة ، وامرأتان ، وجماعة الصبيان . .
وقد جاءت النصوص بذلك صريحة . أما الواحد ، فقال تعالى : { وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ } . .
فهو ، وإن كان ملفت النظر إلى القرنية في شق القميص ، إلا أنه شاهد واحد . .
وجاء في السنة : شهادة خزيمة رضي الله عنه ، لما شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشراء الفرس من الأعرابي ، وجعلها صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين . .
وجاءت السنة بثبوت شهادة الطبيب والقائف والخارص ونحوهم . .
وجاء في ثبوت رمضان ، فقد قبل صلى الله عليه وسلم شهادة أعرابي ، وقبل شهادة عبد الله بن عمر سواء كان قبولها اكتفاء بها أو احتياطاً لرمضان . .
وأما شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي ، فلحديث ابن عباس ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين ) وتكلم عليه ابن عبد البر ، وأطال في تصحيحه وتوجيهه . .
وعند مالك ومذهب لأحمد شهادة امرأتين ، ويمين المدعي ، وخالفهما الجمهور . .
وأما شهادة رجل وامرأتين ، فلقوله تعالى : { فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ } . .
وبين تعالى توجيه ذلك بقوله : { أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا