@ 295 @ .
تنبيه .
والجدير بالذكر أنه لم يبق من يقول بنكاح المتعة كمذهب لطائفة ما ، إلا الشيعة بصرف النظر عمن خالف الإجماع من غيرهم ، ولكن الشيعة أنفسهم شبه متناقضين في كتبهم ، إذ ينص الحللي وهو من أئمتهم ، في باب النكاح : أن للحر وللعبد على السواء أن ينكح نكاحاً مؤقتاً ، وهو نكاح المتعة بأي عدد شاء من النساء وبدون حد ، فجعل هذا العقد كملك اليمين ، والحال أن المعقود عليها حرة ، وهذا متناقض . .
وفي كتاب الطلاق ، قال : إن المطلقة ثلاثاً لا يحلها لزوجها الأول إلا أن تنكح زوجاً غيره في نكاح دائم وليس مؤقتاً . .
وهنا يقال لهم : إما أن تعتدُّوا بنكاحها الثاني المؤقت فيلزم أن يحلها للأول لأنه تعالى قال : { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } فإن اعتبرتموه نكاحاً لزم إحلالها به للزوج الأول . وإن لم تعتبروه نكاحاً لزمكم القول ببطلانه وهو المطلوب . .
وبهذا يظهر أن مبتغى وراء ذلك ، أي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم هم العادون . قوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لاًّمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ } . تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيانه في أول سورة { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ } . .
وفي المسألة السادسة من مسائل مبحث : { وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ } . قوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِم قَائِمُونَ } . قرىء بشهاداتهم بالجمع وقرىء بشهادتهم بالإفراد ، فقيل : إن الإفراد يؤدي معنى الجمع للمصدر كما في قوله : { إِنَّ أَنكَرَ الاٌّ صْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ } . فأفرد في الصوت مراداً به الأصوات . .
وقيل : الإفراد لشهادة التوحيد مقيمون عليها . والجمع لتنوع الشهادات بحسب متعلقها ، ولا تعارض بين الأمرين فما يشهد لذلك قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ } .