@ 293 @ من السلطان . .
وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه إبداء وجهة نظره فيها في الربا ، وهل يباع بها الذهب والفضة نسيئة أم لا ؟ .
ومهما يكن من نظريات في ماهيتها ، فإنها باتفاق الجميع تعتبر مالاً ، وهي داخلة في عموم قوله تعالى : { وَ فِى أَمْوَالِهِمْ } لأنها أصبحت ثمن المبيعات وعوض السلع . .
فعليه تكون الزكاة فيها واجبة . والنصاب بالنسبة إليها يعتبر بما يُشترى بها من ذهب وفضة في أي عملة كانت هي . .
ففي السعودية مثلاً ينظر كم يُشترى بها عشرون مثقالاً ذهباً أو مائتا درهم فضة ، فيعتبر هذا القدر هو النصاب ، وفيه الزكاة وهو ربع العشر سواء بسواء . .
وهكذا مثل الاسترليني ، والروبية والدولار ، لأن كل عملة من ذلك وثيقة ضمان من السلطان الذي أصدرها أي الدولة التي أصدرتها . سواء قيل إن الزكاة فيما ضمنته تلك الوثيقة ، أو فيها بعينها ، أو في قيمتها كعرض ، فهي لن تخرج بحال من الأحوال عن دائرة التمول والاستبدال ، وإن تحصيل الفقير لشيء منها أياً كانت فإنه بها سيحصل على مطلوبه من مأكل وملبس وما يشاء من مصالح وفق ما يحصل عليه بعين الذهب والفضة . .
وفي هذا رد على من يقول . لا زكاة فيها ، لأنها ليست بنقد ذهب ولا فضة ، ولا يخفى أن إسقاط الزكاة عنها إسقاط للزكاة من أغلبية العالم ، إن لم يكن من جميعه . .
تنبيه .
سبق أن سمعت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في موضوع زكاة العروض في قول المالكية : .
يشترط أن ينص في يد التاجر المدير ولو درهماً أثناء الحول وإلا لما وجبت عليه زكاة في عروض تجارته . .
فقال رحمة الله تعالى علينا وعليه : لو كان مالك رحمه الله موجوداً اليوم لم يقل ذلك ، لأن العالم اليوم كله لا يكاد يعرف إلا هذه الأوراق ، وقد لا ينص في يده درهم