@ 285 @ .
وقد قال النووي : إن القول بالوجوب هو قول جمهور العلماء ، وهذا هو القول الذي تبرأ به الذمة ويخرج به العبد من العهدة ، والله تعالى أعلم . .
أما مم تكون : فالأصل في ذلك أثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورواه مالك في الموطأ عنه . .
قال : كنا نخرج صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب . .
وجاء لفظ السلت ، وجاء لفظ الدقيق وجاء لفظ السويق . فوقف قوم عند المنصوص عليه فقط وهم الظاهرية . ونظر الجمهور إلى عموم الطعام والغرض من مشروعيتها على خلاف في التفصيل عند الأئمة رحمهم الله كالآتي : .
أولاً : عند الشافعية يجوز إخراجها من كل قوت لأثر أبي سعيد ، وفيه لفظ الطعام . .
ثانياً : من غالب قوت المكلف بها ، لأنها الفاضل عن قوته . .
ثالثاً : من غالب قوت البلد ، لأنها حق يجب في الذمة تعلق بالطعام كالكفارة . .
وقال النووي : تجوز من كل حب معشر ، وفي الأقط خلاف عن الشافعي المالكية . .
روى مالك في الموطأ حديث أبي سعيد المتقدم . وقال الباجي في شرحه : تخرج من القوت ، ونقل عن مالك في المختصر : يؤديها من كل ما تجب فيه الزكاة إذا كان ذلك من قوته . وهو مثل قول النووي من كل حب معشر . وناقش الباجي مسألة إجزائها من الأرز والذرة والدخن . فقال : لا تجوز منها عند أشهب ويجوز عند مالك . وناقش القطاني ، الحمص ، والترمس ، والجلبان ، ، فقال مالك : يجوزها إذا كانت قوته ، وابن حبيب : لا يجوزها لأنها ليست من المنصوص . .
واتفق مذهب المالكية أن المطعوم الذي يضاف إلى غيره كالأبازير : كزبرة وكمون ونحوه أنها لا تجزىء . .
الحنابلة قال في المغني : من كل حبة وتمرة تقتات . .
وقال في الشرح : أي عند عدم الأجناس المنصوص عليها ، فيجزىء كل مقتات من الحبوب والثمار .