@ 276 @ الثلاثين والأربعين لا زكاة فيه . .
وأبو حنيفة يقول فيه بنسبة من التبيع ، وقد اشترط لزكاة بهيمة الأنعام النسل والسوم ، وأنه لا زكاة في المعلوفة ، ولا التي للعمل كالإبل للحمل عليها ، والبقر للحرث ونحو ذلك . وقال مالك في المعلوفة ، وفي العوامل الزكاة قال في الموطإ ما نصه : في الإبل النواضح والبقر السواقي وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة . واستدلوا لمالك في ذلك بأمرين : .
الأول : من جهة النصوص . .
والثاني : من جهة المعنى . .
أما النصوص ، فما جاء عاماً في حديث أبي بكر رضي الله عنه في أنصباء الزكاة في أربع وعشرين من الإبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة لعمومه في السائمة والمعلوفة ، هذا في الإبل وكذلك في الغنم في كل أربعين شاة شاة أي بدون قيد السوم . .
وأما من جهة المعنى : فقال الباجي : إن كثرة النفقات وقلتها إذا أثرت في الزكاة فإنها تؤثر في تخفيفها وتثقيلها ولا تؤثر في إسقاطها ولا إثباتها ، كالخلطة والتفرقة والسقي بالنضج والسبح ، ولا فرق بين السائمة والمعلوفة إلا تخفيف النفقة وتثقيلها . .
وأما التمكن من الانتفاع بها فعلى حد واحد لا يمنع علفها من الدر والنسل ، ورد الجمهور على أدلة مالك أيضاً بأمرين : .
الأول : من جهة النصوص . .
والثاني : من جهة المعنى . .
أما النصوص : فما جاء من الإبل في حديث بهز بن حكيم ، وفيه : ( في كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون ) رواه أبو داود والنسائي وغيرهما . .
وفي الغنم حديث ( في سائمة الغنم الزكاة ) وهو حديث صحيح . .
وفي كتاب أبي بكر وعمر فقالوا : جاء قيد السوم في الحديثين ، وأدلة مالك مطلقة ويحمل المطلق على المقيد كما هو معلوم .