@ 271 @ ولا زكاة الفطر ، وعليه نسوق طرفاً من ذلك لتفصيل النصاب في كل منها ، وما يجب في النصاب ، وما تدعو الحاجة لذكره من مباحث في ذلك كالخلطة مثلاً ، والصفات في المزكّى ، والراجح فيما اختلف فيه ، ثم نتبع ذلك بمقارنة بين هذه الأنصباء في بهيمة الأنعام وأنصباء الذهب والفضة لبيان قوة الترابط بين الجميع ودقة الشارع في التقدير . .
أولاً : بيان النوع الزكوي من الحيوان . .
اعلم رحمنا الله وإياك : أن مذهب الجمهور أنه لا زكاة في الحيوان إلا في بهيمة الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم الضأن والمعز سواء . وألحق بالبقر الجواميس ، والإبل تشمل العراب والبخاتي ، والخلاف في الخيل . .
ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى دليل أبي حنيفة رحمه الله استدل لوجوب الزكاة في الخيل بالقياس في حملها على الأصناف الثلاثة الأخرى ، إذا كانت للنسل أي كانت ذكوراً وإناثاً ، بخلاف ما إذا كانت كلها ذكوراً يجامع التناسل في كل واشترط لها السوم أيضاً . .
وبحديث : ( ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له صفائح من نار فتكوى بها جبينه وجنبه وظهره ) الحديث . وفيه ذكر الأموال الزكوية كلها والإبل والبقر والغنم . فقالوا : والخيل يا رسول الله ؟ فقال : ( الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر ، ولرجل وزر . أما التي لرجل أجر ، فرجل ربطها في سبيل الله ، فأطال لها في مرج أو روضة ) إلى آخر ما جاء في هذا القسم ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ، ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر . ورجل ربطها رياء وفواء لأهل الإسلام ، فهي على ذلك وزر . .
فقال رحمه الله : إن حق الله في رقابها وظهورها هو الزكاة . وقد خالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد ووافقه زفر ، وبما رواه الدارقطني والبيهقي والخطيب من حديث جابر مرفوعاً : ( في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم ) . .
أدلة الجمهور على عدم