@ 211 @ .
وفي هذه المسألة بالذات أشار العدوي في حاشيته : بأن وجهة نظر مالك هي الرجوع إلى أصل الغرض من العدة وهو براءة الرحم . والشهر والنصف لا يكفي للمرأة نفسها أن تخبر عن نفسها عما إذا كانت حاملاً أم لا ، فأكمل لها المدة المنصوص عليها . .
أما الحيضتان : ففيهما بيان لبراءة الرحم ا ه . ملخصاً . .
وهذا الذي قاله العدوي له أصل من الشرع ، لأن ذات الإقراء وجدناها في بعض الصور تعتد بحيضة ، كما جاء النص في عدة المختلعة ، وإن كان فيها خلاف . ووجدنا الأمة تثبت براءة رحمها في غير هذا بحيضتين قطعاً ، وهي فيما إذا كانت سرية لمالكها فأراد بيعها فإنه يستبرئها بحيضة ، والذي يشتريها يستبرئها بحيضة قبل أن يمسها . ثم هو يفترشها ويأمن من أن يسقي ماءه زرع غيره ، فعلمنا أن في الحيضتين براءة للرحم . فاكتفى بهما مالك ووافق الجمهور . .
وأما الشهر والنصف فإنهما لا يمكن أن تتبين المرأة فيهما حملاً ، لأنها مدة الأربعين الأولى وهي مرحلة النطفة . فظهر بهذا أن الحق مع مالك ، وأن ابن رشد هو الذي اضطربت مقالته على مالك ، وقد سقنا هذا التنبيه لبيان واجب طالب العلم أمام المسائل الخلافية من ضرورة البحث عن السبب ووجهة نظر المخالف وعدم المبادرة للإنكار ، لأن يكون هو أحق بأن ينكر عليه ولا يسارع لرد قول قد يكون قوله هو أولى بأن يرد عليه . وبالله التوفيق . .
وقوله تعالى : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ، اتفق المفسرون أن المراد لاستقبال عدتهن وفيه مبحث الطلاق السني والبدعي . واعلم أن الحامل وغير المدخول بها لا بدعة في طلاقهما عند الجمهور ، وألحقت بهما الصغيرة والطلاق البدعي هو جمع الثلاث في مرة أو الطلاق في الحيضة أو في طهر مسها فيه . وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله : يفرق الطلقات على الصغيرة كل طلقة في شهر ولا يجمعها ، وقد طال البحث في حكم الطلاق البدعي ، هل يقع ويحتسب على المطلق أم لا . .
والأصل فيه حديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فبلغ ذلك عمر فأخبر النَّبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال له صلى الله عليه وسلم ( مره فليراجعها ) . .
والذي عليه الجمهور أنه يعتد بتلك الطلقة ، ومن خالف فيها السنة ، وعليه أن