@ 209 @ِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا } . .
فكل صيغ الخطاب هنا موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قطعاً ليس مراد بذلك لعدم وجود والدين ، ولا أحدهما عند نزولها كما هو معلوم . .
الثاني : أن يكون خاصاً به لا يدخل معه غيره قطعاً ، نحو قوله تعالى : { وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } . .
والثالث : هو الشامل له صلى الله عليه وسلم ولغيره بدليل هذه الآية ، وأول السورة التي بعدها في قوله تعالى : { ياأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ } ، فهذا كله خطاب موجه له صلى الله عليه وسلم . .
وجاء بعدها مباشرة { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ } بخطاب الجميع { تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } فدل أن الآية داخلة في قوله تعالى : { ياأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } ، وهذا باتفاق . .
وقد بين الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه ، هذه المسألة بأقوى دليل فيها عند قوله تعالى : { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً } إلى قوله : { مُنِيبِينَ إِلَيْهِ } . .
وقوله تعالى : { إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ } . يشعر بأن كل المطلقات من النساء يطلقن لعدتهن وتحصى عدتهن . .
والإحصاء العدد مأخوذ من الحصا ، وهو الحصا الصغير كانت العرب تستعمله في العدد لأميتهم ، ثم ذكر بعض عدد لبعض المطلقات ولم يذكر جميعهن مع أنه من المطلقات من لا عدة لهن وهن غير المدخول بهن . ومن المطلقات من لم يذكر عدتهن هنا . .
قال الزمخشري : إنه لا عموم ولا تخصيص ، لأن لفظ النساء اسم جنس يطلق على الكل وعلى البعض ، وقد أطلق هنا على البعض وهو المبين حكمهن بذكر عدتهن ، وهن اللاتي يئسن والصغيرات وذوات الحمل ، وحاصل عدد النساء تتلخص في الآتي ، وهي أن الفرقة إما بحياة أو بموت ، والمفارقة إما حامل أو غير حامل ، فالحامل عدتها بوضع حملها اتفاقاً ، ولا عبرة بالخلاف في ذلك لصحة النصوص ، وغير الحامل بأربعة أشهر وعشر