@ 368 @ ذلك . قال مالك : وهو الأمر عندنا ا ه . منه بلفظه . .
فهذه الآثار هي عمدة مالك رحمه الله في كون القمح والشعير جنساً واحداً . .
وعضد ذلك بتقارب منفعتهما ، والتحقيق الذي لا شك فيه أن القمح والشعير جنسان ، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم . .
ولا تصح معارضتها ألبتة بمثل هذه الآثار المروية عمن ذكر . وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : .
( التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ) انتهى منه بلفظه . .
وهو صريح بأن القمح والشعير جنسان مختلفان ، كاختلافهما مع التمر والملح . .
وأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس إن كان يداً بيد ، وروى مسلم في صحيحه والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ) ا ه منه بلفظه . .
وللنسائي وابن ماجه وأبي داود نحوه ، وفي آخره : وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يداً بيد كيف شئنا . .
قال المجد في المنتقى : لما ساق هذا الحديث ما نصه : وهو صريح في كون البر والشعير جنسين ، وما قاله صحيح كما ترى . .
والأحاديث بمثل هذا كثيرة ، وقد قدمنا طرفاً منها في سورة البقرة والمقصود هنا بيان صراحة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القمح والشعير جنسان لا جنس واحد ، وأنهما لا يجوز ترك العمل بها مع صحتها ووضوحها ، ولا أن يقدم عليها أثر موقوف على سعد بن أبي وقاص ولا أثر موقوف على عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، ولا أثر موقوف على ابن معيقيب . .
واعلم أنه لا يصح الاستدلال لكون القمح والشعير جنساً واحداً بحديث معمر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم وغيره ، قال : كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل ) الحديث . .
وذلك لأمرين :