@ 328 @ .
وقوله في هذه الآية الكريمة { ولا يجرمنكم } معناه : لا يحملنكم شنآن قوم على أن تعتدوا ونظيره من كلام العرب قول الشاعر : % ( ولقد طعنت أبا عيينة طعنة % جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا ) % .
أي حملتهم على أن يغضبوا . .
وقال بعض العلماء : { ولا يجرمنكم } أي لا يكسبنكم وعليه فلا تقدير لحرف الجر في قوله : { أن تعتدوا } أي لا يكسبنكم بغضهم الاعتداء عليهم . .
وقرأ بعض السبعة { شنان } بسكون النون ومعنى الشنآن على القراءتين أي بفتح النون وبسكونها : البغض . مصدر شنأه إذا أبغضه . .
وقيل على قراءة سكون النون يكون وصفا كالغضبان وعلى قراءة { أن صدوكم } بكسر الهمزة . فالمعنى إن وقع منهم صدهم لكم عن المسجد الحرام فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم بما لا يحل لكم . .
وإبطال هذه القراءة بأن الآية نزلت بعد صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه _ مردود من وجهين : .
الأول منهما : أن قراءة { أن صدوكم } بصيغة الشرط قراءة سبعية متواترة لا يمكن ردها وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو من السبعة . .
الثاني : أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة : إن صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير كما تدل عليه صيغة { أن } لأنها تدل على الشك في حصول الشرط فلا يحملنكم تكرر الفعل السيىء على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكم والعلم عند الله تعالى . .
! 7 < { } > 7 ! قوله تعالى : { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الاخرة من الخاسرين } . .
ظاهر هذه الآية الكريمة أن المرتد يحبط جميع عمله بردته من غير شرط زائد ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن ذلك فيما إذا مات على الكفر وهو قوله : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر } . .
ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيد فيقيد إحباط العمل بالموت على الكفر وهو قول الشافعي ومن وافقه خلافا لمالك القائل بإحباط الردة العمل