@ 265 @ .
فقد قال الصاوي أحمد المذكور في الكلام على قوله تعالى : { وَلاَ تَقْولَنَّ لِشَىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذالِكَ غَداً } ، بعد أن ذكر الأقوال في انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بزمان ، ما نصه : وعامة المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كله فإن شرط حل الأيمان بالمشيئة أن تتصل ، وأن يقصد بها حل اليمين ، ولا يضر الفصل بتنفس أو سعال أو عطاس ، ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية ، فالخارج عن المذاهب الأربعة ، ضال مضل وربما أداة ذلك للكفر ، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر . ا ه . منه بلفظه . .
فانظر يا أخي رحمك الله ، ما أشنع هذا الكلام وما أبطله ، وما أجرأ قائله على الله ، وكتابه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه { سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ } . .
أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ، ولو كانت أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة ، وأقوال الصحابة فهو قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الأئمة الأربعة أنفسهم ، كما سنرى إيضاحه إن شاء الله بما لا مزيد عليه في المسائل الآتية بعد هذه المسألة . فالذي ينصره هو الضال المضل . .
وأما قوله : إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة ، من أصول الكفر ، فهذا أيضاً من أشنع