@ 185 @ .
قال القرطبي بعد أن ساق كلام ابن العربي هذا ما نصه : قلت : قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطني وأبو داود وكان إسلامه بعد الفتح وحنين وهو القائل : قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا . ثم أسلم فحسن إسلامه . ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا . .
وقال في آخره : قال الأصمعي : سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال : الإباق والسرقة والزنا وسألته عن الخبثة فقال : بيع أهل عهد المسلمين . .
وقال الإمام أبو محمد بن عطية : والوجوب في ذلك قلق أما في الوثائق فصعب شاق وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الإستئلاف بترك الإشهاد . وقد يكون عادة في بعض البلاد وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه فيدخل ذلك كله في الائتمان ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا : { وأشهدوا إذا تبايعتم } منسوخ بقوله : { فإن أمن بعضكم بعضا } وأسنده النحاس عن أبي سعيد الخدري وأنه تلا : { يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } إلى قوله : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته } قال : نسخت هذه الآية ما قبلها . .
قال النحاس : وهذا قول الحسن والحكم عبد الرحمن بن زيد . .
قال الطبري : وهذا لا معنى له ؛ لأن هذا حكم غير الأول وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبا . .
قال الله عز وجل : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا } أي فلم يطالبه برهن { فليؤد الذى اؤتمن أمانته } قال : ولو جاز أن يكون هذا ناسخا للأول لجاز أن يكون قوله عز وجل : { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط } ناسخا لقوله عز وجل : { يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية } ولجاز أن يكون قوله عز وجل : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } ناسخا لقوله عز وجل : { فتحرير رقبة } . وقال بعض العلماء إن قوله تعالى : { فإن أمن بعضكم بعضا } لم يتبين بآخر