@ 183 @ : ملك الرجز : % ( بيوع الآجال إذا كان الأجل % أو ثمن كأخويهما تحل ) % % ( وإن يك الثمن غير الأول % وخالف الأجل وقت الأجل ) % % ( فانظر إلى السابق بالإعطاء هل % عاد له أكثر أو عاد أقل ) % % ( فإن يكن أكثر مما دفعه % فإن ذاك سلف بمنفعة ) % % ( وإن يكن كشيئه أو قلا % عن شيئه المدفوع قبل حلا ) % .
{ ويربى الصدقات } . ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى يربي الصدقات وبين في موضع آخر أن هذا الإرباء مضاعفة الأجر وأنه يشترط في ذلك إخلاص النية لوجه الله تعالى وهو قوله تعالى : { وما آتيتم من الزكاة تريدون جه الله فأولئك هم المضعفون قوله تعالى يأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة ؛ لأن الأمر من الله يدل على الوجوب . ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } ؛ لأن الرهن لا يجب إجماعا وهو بدل الكتابة عند تعذرها في الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا . وصرح بعدم الوجوب بقوله : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته } فالتحقيق أن الأمر في قوله : { ياأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } للندب والإرشاد ؛ لأن لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعا فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو على جهة الحيطة للناس قاله القرطبي . .
وقال بعضهم : إن أشهدت فحزم وإن ائتمنت ففي حل وسعة ابن عطية وهذا القول هو الصحيح قاله القرطبي أيضا . .
وقال الشعبي : كانوا يرون أن قوله : { فإن أمن } ناسخ لأمره بالكتب وحكى نحوه ابن جريج وقاله ابن زيد وروي عن أبي سعيد الخدري وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ ثم خففه الله تعالى بقوله : { فإن أمن بعضكم بعضا } وتمسك جماعة بظاهر الأمر في قوله : { فاكتبوه } فقالوا : إن كتب الدين واجب فرض بهذه الآية بيعا كان أو قرضا ؛ لئلا يقع فيه نسيان أو جحود وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره .