@ 166 @ . ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم والله أعلم . اه منه . .
وقوله : النسخ لا يثبت بالاحتمال مردود بما قدمنا من الروايات المصرحة بأن التحريم بعد الإباحة ومعرفة المتأخر كافية في الدلالة على النسخ وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما رجعا عن القول بإباحة ربا الفضل قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه : باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : أنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الأعلى حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال : سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا وإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال : ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فقال : لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : جاءه صاحب نخلة : بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الدون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أنى لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع ؛ فإن سعر هذا بالسوق كذا وسعر هذا بالسوق كذا . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربيت ؟ إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت فقال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة ؟ قال : فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس قال : فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس فكرهه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وقال : وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون . .
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وهو ابن بنت الحسن بن عيسى حدثنا جدي الحسن بن عيسى أنا ابن المبارك أنا يعقوب بن أبي القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول : كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاء رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال : إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا فقال ناس حوله : إن كنا لنعمل هذا بفتياك فقال ابن عباس : قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأنا أنهاكم عنه وفي نسختنا من سنن البيهقي في هذا الإسناد ابن المبارك والظاهر : أن الأصل أبو المبارك كما يأتي . .
أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه