وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله . ولما بقي منه فنقول : .
الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة .
( 52 ) أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا .
وأما الثاني : وهو ما هو فرد بالنسبة فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة . وحكمه قريب من حكم القسم الأول .
ومثل ما يقال فيه : هذا حديث تفرد به أهل مكة أو : تفرد به أهل الشام أو : أهل الكوفة أو : أهل خراسان عن غيرهم . أو : لم يروه عن فلان غير فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان أو : تفرد به البصريون عن المدنيين أو : الخراسانيون عن المكيين وما أشبه ذلك ولسنا نطول بأمثلة ذلك فإنه مفهوم دونها . وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث إلا أن يطلق قائل قوله : تفرد به أهل مكة أو : تفرد به البصريون عن المدنيين أو : نحو ذلك على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها مجازا . وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول والله أعلم