رواية الأقران فرواية الشيخ عن تلميذه ليست منها إذ القرينان هما الراوي وشيخه المتشاركان في أمر يتعلق بروايتهما مثل السن أو الأخذ عن المشايخ على سبيل منع الخلو دون الجمع والمراد التشارك في ذلك على المقارنة .
نعم منها المدبج وغيره فالأول أن يروي كل عن الآخر .
والثاني أن يروي أحدهما ولا يروي لآخر عنه فيما يعلم فرواية الأقران أعم من المدبج كما أن المدبج أعم من أن يروي كل قرين من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو أتباع أتباعهم عن الآخر منهم .
وإذا روى الراوي عمن دونه في السن أو في المقدار على سبيل منع الخلو دون الجمع فهي رواية الأكابر عن الأصاغر .
ومنها رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك زاد قاضي القضاة فقال أو في الأخذ عن الشيوخ قال وفي عكس رواية الآباء عن الأبناء كثرة كرواية عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه وأبي العشراء الدارمي عن أبيه وكرواية من روى عن أبيه عن جده عن النبي A سواء عاد ضمير جده إليه أو إلى أبيه