وإن انتهى إلى إمام من أئمة الحديث سواء كان من أصحاب الكتب الستة أم من غيرهم / فانتهاؤه إليه هو العلو النسبي .
وجعل العراقي العلو بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث قسما وبالنسبة إلى رواية رواة الكتب الستة آخر وجعل هذا وحده العلو النسبي والأول القويم .
وفي العلو النسبي دون غيره الموافقة وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين بطريق أقل عددا من طريق ذلك المصنف .
وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه بطريق كذلك .
قال ابن الصلاح ولو لم يكن عاليا فهو أيضا موافقة وبدل لكن لا يطلق عليه اسمهما لعدم الالتفات إليه .
وتعقبه العراقي فقال قلت وفي كلام غيره من المخرجين