وقيل تعديله مع الإبهام مقبول مطلقا .
وقيل إن كان عالما بأسباب الجرح والتعديل فهو مجزىء في حق من يوافقه في مذهبه .
والذي ينبغي أن يكون مذهبنا قبوله وإن أبهم بغير لفظ التعديل ولكن بمثل الشرط الذي اعتبرناه في المرسل .
وأما حديث غير المبهم فإن انفرد بالرواية عنه واحد ويسمى مجهول العين فهو عند قاضي القضاة كحديث المبهم إلا أن يوثقه من ينفرد عنه أو غيره وكل متأهل للتوثيق