العدل بزيادة لا تخالف كما لو نقل أنه A دخل البيت فزاد وصلى .
فإن اختلف المجلس قبلت باتفاق .
وإن اتحد وكان غيره قد انتهى في العدد إلى حد لا يتصور غفلتهم عن مثل ما زاد لم تقبل .
وإن لم ينته فالجمهور على القبول خلافا لبعض المحدثين وأحمد في رواية .
وإن جهل حال المجلس فهو بالقبول أولى مما إذا اتحد بذلك الشرط