جماعة من الصحابة ولم يفد بمجرده العلم فهو مباين للمتواتر خلافا لابن الصلاح إذ جعله أعم منه .
وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء وقيل المستفيض يكون عدد طرفيه ووسطه سواء والمشهور أعم من ذلك ويطلق المشهور أيضا على ما اشتهر على الألسنة مطلقا .
فصل في العزيز .
هو ما لم يروه أقل من اثنين عن أقل منهما بأن رواه اثنان عن كل من اثنين وهكذا إلى صحابيين أو رواه عن كل من الصحابيين اثنان وعن كل منهما اثنان ثم عن كل من هذين الإثنين اثنان وهكذا وإن ورد في بعض المواضع من سند كل واحد منهما رواية أكثر من اثنين عن أحد اثنين وجماعة آخرين عن الآخر .
وليس شرطه شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه .
فصل في الغريب .
هو ما ينفرد بروايته واحد في أي موضع كان الإنفراد من السند بعد الصحابي وهذا هو الغريب من جهة المتن والسند معا .
فإن كانت الغرابة في التابعي سواء كانت فيه فقط أو فيه وفيمن يليه فقط أو في جميع من بعد الصحابي أو أكثره سمي الحديث بالفرد المطلق .
وإن كانت فيمن بعده إما في أثناء السند أو في آخره سمي بالفرد النسبي