ثانيهما التفصيل بين مدعي الصحبة اليسيرة فيقبل لأنها مما يتعذر إثباتها بالنقل إذ ربما لا يحضره حالة اجتماعه بالنبي A أو رؤيته له أحد أو الطويلة وكثرة التردد في السفر والحضر فلا لأن مثل ذلك يشاهد وينقل ويشتهر فلا يثبت بقوله .
وعلى أن ابن عبد البر قد جزم بالقبول من غير شرط بناء على أن الظاهر سلامته من الجرح وقوى ذلك بتصرف أئمة الحديث في تخريجهم أحاديث هذا الضرب في مسانيدهم قال شيخنا ولا ريب في انحطاط رتبة من هذا سبيله عمن مضى قال ومن صور هذا الضرب أن يقول التابعي أخبرني فلان مثلا أنه سمع النبي A يقول سواء سماه أم لا كقول الزهري فيما رواه البخاري في فتح مكة من صحيحه أخبرني سنين أبو جميلة وزعم أنه أدرك النبي A وخرج معه عام الفتح أما إذا قال أخبرني رجل مثلا عن النبي A بكذا يعني بالعنعنة فثبوت الصحبة بذلك بعيد لاحتمال الإرسال ويحتمل التفرقة بين أن يكون القائل من كبار التابعين فيترجح القبول أو صغارهم فيترجح الرد ومع ذلك فلم يتوقف من صنف في الصحابة عن إخراج من هذا سبيله في كتبهم نعم لو أخبر عنه عدل من التابعين أو تابعيهم أنه صحابي قال بعض شراح اللمع لا أعرف فيه نقلا قال والذي يقتضيه القياس فيه أنه لا يقبل ذلك كما لا تقبل مراسيله لأن تلك قضية لم يحضرها .
قال شيخنا والراجح قبوله بناء على الراجح من قبول التزكية من واحد وكذا مال إليه الزركشي فقال والظاهر قبوله لأنا لا نقول ذلك إلا بعد العلم به إما اضطرارا أو اكتسابا وإليه يشير كلام ابن السمعاني السابق