الصلاح يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامته .
فأعن أيها المقبل على هذا الشأن به أي بعلم الغريب تحفظا وتدبرا وألزم النهاية من كتبه ولا تخض فيه رجما بالظن فإنه ليس بالهين والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي .
وقد قال أحمد وناهيك به حيث سئل عن حرف منه اسألوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله A بالظن فاخطى وقال شعبة في لفظه خذوها عن الأصمعي فإنه أعلم بهذا منا كما قدمته مع غيره مما يشبهه في الفصل السادس من صفة رواية الحديث .
ولا تقلد غير أهل الفن وأجلائه إن كانوا وإلا فكتبهم لأن من لم يكن من أهله أخطأ في تصرفه وإذا كان مثل الأصمعي وهو ممن علمت جلالته قول أنا لا أفسر حديث رسول الله A ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق فكيف بغيره ممن لا يعرف بالفن أم كيف بما يرى من ذلك بهوامش الكتب مما يجهل كتابه بل شرط بعضهم فيمن يقلد اطلاعه على أكثر استعمالات الألفاظ الشارع حقيقة ومجازا فقال ولا يجوز حمل الألفاظ الغريبة من الشارع على ما وجد في أصل كلام العرب بل لا بد من تتبع كلام الشارع والمعرفة بأنه ليس مراد الشارع من هذه الألفاظ إلا ما في لغة العرب .
وأما إذا وجد في كلام الشارع قرائن بأن مراده من هذه الألفاظ معان اخترعها هو فيحمل عليها ولا يحمل على الموضوعات اللغوية كما هو في أكثر الألفاظ الواردة في كلام الشارع انتهى .
وهذا هو المسمى عند الأصوليين بالحقيقة الشرعية .
ثم إن المذكور هنا لا ينافي ما سلف في إصلاح اللحن والخطأ من أنه إذا وجد كلمة من غريب العربية أو غيرها مقيدة وأشكلت عليه حيث جاز له أن