ثم إن المخرجين لا يطلقون اسم الموافقة أو البدل إلا مع العلو وحيث فقد فلا يلتفتون لذلك كما قاله ابن الصلاح ولكن قد أطلقه فيهما مع التساوي في الطريقتين ابن الظاهري وغيره من المتأخرين فإن علا قيل موافقة عالية أو بدلا عاليا ولذا قال شيخنا وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه انتهى .
بل في كلام ابن الظاهري والذهبي استعمال الموافقة في النزول لكن مقيدا كما قيدت في العلو فيقال موافقة نازلة .
وإن يكن المخرج ساواه أي ساوى أصحاب الستة عدا قد حصل أي من جهة العد بأن يكون بين المخرج وبين النبي A في المرفوع أو الصحابي في الموقوف أو التابعي في المقطوع أو من قبله على حسب ما يتفق كما بين أحد الستة وبين أحد من ذكر في العدد سواء مع قطع النظر عن ملاحظة ذاك الإسناد الخاص فهو المساواة لتساويهما في العدد وهي مفقودة في هذه الأزمان وما قاربها بالنسبة لأصحاب الكتب الستة ومن في طبقتهم نعم يقع لنا ذلك مع بعدهم كالبيهقي والبغوي في شرح السنة ونحوهما .
بل قد وقعت لي المساواة مع بعض أصحاب الستة في مطلق العدد لا في متن متحد وذلك الذي كما قدمت بيني وبين النبي A في بعض الأحاديث عشرة رواة وكذا وقع للترمذي والنسائي من أصحاب الستة حديث عشاري فقالا أنا محمد بن بشار بندار زاد الترمذي وقتيبة قالا حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي ورواه النسائي أيضا عن أحمد بن سليمان عن حسين ابن علي الجعفي كلاهما عن زائدة ورواه النسائي أيضا عن أبي بكر بن علي عن عبيد الله بن عمر القواريري ويوسف بن مهران كلاهما عن فضيل بن عياض كلاهما عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن