فلماذا ذكره بالكناية عنه وليس بمحل للأمانة عنده قال ولا أحسب إستجازة إسقاط ذكره والاقتصار على الثقة إلا لأن الظاهر إتفاق الروايتين في لفظ الحديث يعني ممن يحرص على الألفاظ كمسلم الذي لا الاحتجاج بصنيعه فيه أعلا أو في معناه إن لم يتقيد باللفظ واحتياط في ذلك بذكر الكناية عنه مع الثقة تورعا وإن كان لا حاجة إليه .
وقد أشار أبو بكر الإسماعيلي في مدخله إلى أنه في مستخرجه تارة يحذف الضعيف وتارة ينبه عليه فقال وإذا كتب الحديث فيه أي في المستخرج عن رجل يرويه عن جماعة وأحدهم ليس من شرط هذا الكتاب فإما أن أترك ذكره واكتفي بالثقة الذي الضعيف مقرون إليه أو أنبه على أنه محكي عنه في الجملة وليس من شرط الكتاب انتهى .
وإذا تقررت صحة حذف المجروح فالظاهر عدم صحة الاقتصار عليه لما قد ينشأ عنه تضعيف المتن وعدم الاحتجاج به للقاصر أو المستروح وفيه من الضرر مالا يخفى .
وأما الحذف لأحد الروايين حيث وثقا كما وقع للبخاري في تفسير المدثر وأنه روى عن محمد بن بشار عن ابن مهدي وغيره كلاهما عن حرب ابن شداد حديثا وفسر الغير بأنه أبو داود الطيالسي الذي لم يخرج له البخاري شيئا فهو كما قال ابن الصلاح أخف مما قبله لأنه وإن تطرق مثل الاحتمال المذكور أولا إليه وهو كون شيء منه عن المحذوف خاصة فمحذور الإسقاط فيه أقل لأنه لا يخرج عن كون الراوي ثقة كما إذا قال أخبرني فلان أو فلان فإنه وإن كان أحدهما غير ثقة وهو نحو الصورة الأولى لا يكون الخبر حجة لاحتمال اختصاصه بشيء من الخبر عن الآخر وإن كان الظاهر من المتحري خلافه كما قرر إن كانا ثقتين فالحجة به قائمة لأنه دائرين ثقتين ثم إن ما تقدم فيما يكون جميع المتن عنهما