صحيحه وقال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله حدثنا به عبد الله ابن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي جائزا ولو كان سبقه مقترنا ببعض سند سواء كان البعض السابق مما يلي الراوي كقول أحمد سمعت سفيان يقول إذا كفى الخادم أحدكم طعامه فليجلسه فليأكل معه الحديث وقريء عليه إسناده سمعت أبا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي A به وقوله أيضا حدثنا سفيان قال يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف وقرئ عليه إسناده يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه يعني عن النبي A به .
وحكى أحمد أن شريكا له لم يكن يحدث إلا هكذا كان يذكر الحديث فيقول فلان فيقال عمن فيقول عن فلان أو مما يلي المتن كأن يقول روى عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي A كذا أخبرنا به فلان ويسوق سنده إلى عمرو وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجلسين كما حكى مالك قال كنا نجلس إلى الزهري فيقول قال ابن عمر كذا ثم نجلس إليه بعد ذلك فأقول له الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به قال ابنه سالم وممن صرح بجواز ذلك أحمد بل وفعله كما تقدم وعن سعيد بن عامر أنه لا بأس به .
ولا يمنع السبق في ذلك الوصل بل يحكم بانتقاله كما إذا قدم السند على المتن وكذا لا يمنع أن يبتدي راو وتحمل من شيخه هكذا المتن بسند ويؤخر المتن كالجادة المألوفة فـ هذا متجه كما جوزه بعض المتقدمين من المحدثين وكلام أحمد يشعر به فإن أبا داود سأله هل لمن سمع كذلك أن يؤلف بينهما قال نعم .
وبه صرح ابن كثير من المتأخرين فقال الأشبه عندي جوازه ويلتحق