أبو الأحوص يحتمل أن يكون المعنى يتعلق بحديثهما معا وحينئذ فيكون من باب وتقاربا في اللفظ ويحتمل أن يتعلق بأبي توبة فقط ويكون اللفظ للأول وحينئذ فهو من باب واللفظ لفلان قال البلقيني ويلزم على الأول أن لا يكون رواه بلفظ واحد منهما قال وهو بعيد وكذا إذا قال أنبأنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ لا انحصار له في أن روايته عن كل منهما بالمعنى وأن المأتي به لفظ ثالث غير لفظيهما والأحوال كلها آيلة في الغالب إلى أنه لا بد أن يسوق الحديث على لفظ مروي له برواية واحدة والباقي بمعناه انتهى وتبعه الزركشي وفيه نظر .
كما أشار إليه العز ابن جماعة فيجوز أن يكون ملفقا منهما إذ من فروع هذا القسم كما سيأتي في الفصل الثالث عشر ما إذا سمع من كل شيخ قطعة من متن فأورده عن جميعهم بدون تمييز والكتب المصنفة كالموطأ و البخاري المسموعة عند الراوي من شيخين فأكثر وهو القسم الثاني إن تقابل بأصل شيخ خاصة من شيوخه أو شيخه دون من عداه فهل له أن يسمى عند روايته لذلك الكتاب الجميع مع بيانه أن اللفظ لفلان الذي قابل بأصله .
قال ابن الصلاح احتمل الجواز كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه واحتمل عدمه لأنه لا علم عنده بكيفية رواته من عداه حتى يخبر عنه بخلاف ما سبق فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى وتوقف بعض المتأخرين في إطلاق الاحتمال وقال ينبغي أن يخص بما إذا لم يبين حيز الرواية الواقع أما إذا بين كما هو فرض المسألة فالأصل في الكتب عدم الاختلاف ولو فرض فهو يسير غالبا بخبره الإجازة هذا إذا لم يعلم الاختلاف فإن علمه فقد قال البدر ابن جماعة إن كان التفاوت في ألفاظ أو في لغات أو اختلاف ضبط جاز وإن كان في أحاديث مستقلة فلا