بارتكاب الأخف إذا تعين طريقا خصوصا والزيادة غير قادحة وأخص منه إذا قلنا إنها مقبولة وكيف يكون ذلك عذرا في شيء تحمله عن النبي A إلا أن تحمل العذر على أنه عذر في التأخير لا الإهمال .
ويتطرق إلى هذا أيضا الكلام في وقت الحاجة باعتبار التأخير عنها نعم قيد ابن الصلاح المنع بمن تعين عليه أداء تمامه لا يجوز له أن ير ويه ابتداء ناقصا لأنه بذلك يعرض الزائد لإخراجه عن حيز الاستشهاد به أو المتابعة ونحوها .
ومن الأدلة لهذا القول ما احتج به عبد الغني بن سعيد الحافظ لمطلق الجواز وهو أنه A قال ليلة بآية يرددها حتى أصبح وصلى صلاة ابتدأ فيها بسورة حتى إذا بلغ ذكر موسى وعيسى أخذته سعلة فركع وإذا كان سيد الخلق قد فعل هذا في سيد الحديث وهو القرآن ففضل بعضه من بعض كان غيره بذلك أولى .
ولكنا نقول على تقدير تسليم الاستدلال به العلة في جوازه في القرآن وهي حفظه في الصدور موجودة والحالة هذه حيث أمنا الإلباس من حذف الباقي ونحوه أنه A قال لبلال Bه قد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة قال كلام قد يجمعه الله تعالى بعضه إلى بعض فصوبه النبي A رواه أبو داود وغيره .
وكذا من أدلة الجواز فيما قيل قوله A نضر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها إذا لو لم يجز النقص لذكره كما ذكر الزيادة وأيضا فعمدة الرواية في التجويز هو الصدق وعمدتها في التحريم هو الكذب وفي ما ذكرناه الصدق حاصل فلا وجه للمنع قاله ابن الدقيق العيد قال فإن احتاج ذلك إلى تعبير لا يخل بالمعنى فهو خارج على جواز الرواية بالمعنى وكل ما تقدم في الاقتصار