الناس في كتبه بعد موته وزادت عدة من كتب هو عنه على مائة مات في ربيع الأول سنة خمس وسبعين وخمسمائة عن ثلاث وسبعين سنة مما وجد بأول برنامجه الذي وضعه في أسماء شيوخه ومروياته امتناع ) أي تحريم نقل سوى أي غير مرويه وهو أعم من ان يكون للرواية المجردة أو العمل أو الاحتجاج والتحريم فيه عنده ( إجماع ) ونص كلامه وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله A كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات لقول رسول الله A من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي بعض الروايات من كذب على مطلقا بدون تقييد وهو ظاهر في الجزم خاصة ولذا عبر الناظم كما في خطه به مكان نقل المشعر بمجرد النقل ولو ممرضا لكنه جزم في خطبه تقريب الأسانيد له بذلك أيضا لكن بدون عزو فإنه بعد أن قرر أنه يفتح بالطالب أن لا يحفظ بإسناده عدة من الإخبار يستغني بها عن كذا وكذا قال ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست له به رواية فإنه خير سائغ بإجماع أهل الدراية فإما أن يكون اعتمد في حكاية الإجماع ابن خير فقط أو وقف عليه في كلام غيره نقلا عن المحدثين إنهم لا يلتفتون إلى صحة النسخة إلا أن يقول الراوي أنا أروي وهم في هذا الباب أهل الفن على الحقيقة ولكن انتصر للأول جماعة حتى قيل وإن كان فيه نظر أن الثاني لم يقل به إلا بعض المحدثين ولو صح لخدش في دعوى الإجماع كما يخدش فيها قول ابن برهان إلا إن حمل على إجماع مخصوص وأيضا فلو لم يورد ابن خير الحديث الدال على تحريم نسبة الحديث إلى النبي A متى يتحقق أنه قال لكان مقتضى كلامه منع إيراد ما يكون في الصحيحين أو أحدهما حيث لا رواية له به وجواز نقل ماله به رواية لو كان ضعيفا لا سيما وأول كلامه كالصريح فيما صحت نسبته إليه A حيث ذكر كما حكيته في أصله من فوائد التخلص من الحرج في حكاية كلامه A من غير رواية