لم يدر كيف يضع رجله .
وفي جامع الخطيب عن الخليل بن أحمد قال إذا نسخ الكتاب ثلاث مرات ولم يعارض تحول بالفارسية من كثرة سقطه وفي كفايته نحوه عن الأخفش قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ منه ولم يعارض يعني المنسوخ أيضا خرج أعجميا .
والظاهر أن محل الوجوب حيث لم تثق بصحة كتابته أو نسخته أما من عرف بالاستقراء ندور السقط والتحريف منه فلا لا سيما وقد روى ابن عبد البر في جامع العلم عن معمر أنه قال لو عرض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط أو قال خطأ ولكنه قد بالغ كما أن قول القائل الأصل عدم الغلط معارض بقول غيره بل الأصل عدم نقل كل ما كان في الأصل نعم لا يخلو الكاتب من غلط وإن قل كما هو معروف من العرف والتجربة ولذا قال بعضهم ما قرمطنا قدمنا وما انتخبنا قدمنا وما كتبناه بدون مقابلة ندمنا .
ويحصل العرض إما بالأصل الذي أخذه عن شيخه بسائر وجوه الأخذ الصحيحة ولو كان الأخذ إجازة أو بأصل أصل الشيخ الذي أخذ الطالب عنه المقابل به أصله أو بفرع مقابل بالأصل مقابلة معتبرة موثوقا بها أو بفرع قوبل كذلك على فرع ولو كثر العدد بينهما إذ الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل مرويه وكتاب شيخه فسواء حصل بواسطة فأكثر أو بدونها ثم إن تقيينه في أصل الأصل بكونه قد قوبل الأصل عليه لا بد منه وإلا فلو كان لشيخ شيخه عدة أصول قوبل أصل شيخه بأخذها لا يكفي المقابلة بغيره لاحتمال أن يكون فيه زيادة أو نقص فيكون قد أتي بما لم يروه شيخه له أو حذف شيئا مما رواه له شيخه أشار إليه ابن دقيق العيد وسيأتي نحوه في الرواية من الأصل وكذا