وعزم على أجزال صلته ثم إنه تنبه لفعله ذلك فيه فصرفه وحرمه وأقصاه ولم يزل ذلك الرجل محارفا مقترا عليه لكن وجد بخط الذهبي وبعض الحفاظ كتابتها هكذا صلى الله علم وربما اقتفيت أثرها فيه بزيادة لام أخرى قبل الميم مع التلفظ بهما غالبا والأولى خلافة .
وكذا اجتنبت الحذفا لواحد منها صلاة أو سلاما حتى لا تكون منقوصة معنى أيضا تكفي بإكمال صلاتك عليه ما أهمك من أمر دينك ودنياك كما ثبت في الخبر وهو ظاهر في كون ذلك أيضا خلاف الأولى لكن قد صرح ابن الصلاح بكراهة الاقتصار على عليه السلام فقط وقال ابن مهدي كما رواه ابن بشكوال وغيره إنها تحية الموتى .
وصرح النووي C في الأذكار وغيره بكراهة إفراد أحدهما عن الآخر متمسكا بورد الأمر بهما معا في الآية وخص ابن الجزري الكراهة بما وقع في الكتب رواه الخلف عن السلف لأن الاقتصار على بعضه خلاف الرواية قال فإن ذكر رجل النبي صلي الله عليه وسلم فقال اللهم صل عليه مثلا فلا أحسب أنهم أرادوا أن ذلك يكره وأما شيخنا فقال إن كان فاعل أحدهما يقتصر على الصلاة دائما فيكره من جهة الإخلال بالأمر الوارد بالإكثار منهما والترغيب فيما وإن كان يصلي تارة ويسلم أخرى من غير إخلال بواحدة منهما فلم أقف على دليل تقتضي كراهته ولكن خلاف الأولى إذ الجمع بينهما مستحب لا نزاع فيه قال ولعل النووي C أطلع على دليل خاص لذلك فإذا قالت حذام فصدقوها انتهى .
ويتأيد ما خص شيخنا الكراهة به بوقوع الصلاة مفردة في خطبة كل من الرسالة لإمامنا الشافعي وصحيح مسلم والتنبيه للشيخ أبي إسحاق وبخط الخطيب الحافظ في آخرين وإليها أو إلى بعضها الإشارة يقول ابن الصلاح وإن وجد في خط بعض المتقدمين ولما حكى المصنف أنه وجده بخط