تسوغ له الشهادة عليه بدون إذن على المعتمد وكذا لو سمعه يشهد شخصا أو سمعه يبين السبب كما ألحقهما غيره بها قد يجاب عنه بأن ذلك كله زال ما كنا نتوهمه من احتمال أن يكون في نفسه ما يمنعه من إقامتها كما أنه يسوغ لمن قرأ أو سمع رواية ذلك بغير إذا اتفاقا بل ويمكن التخلص بهذا أيضا من منع بعض المتأخرين صحة القياس على الشهادة في غير مجلس الحكم وقال إنما يصح إذا كان يجلس للحكم وقرر المنع بأن الرواية لا يتوقف على مجلس الحكم لأنها شرع عام والإثبات بأن المؤثر هو الشهادة في مجلس الحكم كما أن قول الراوي أرويه عن فلان مؤثر في إيجاب العمل مع الثقة وذاك يقتضي جواز الرواية بغير إذن قال وعلى تقدير صحة القياس في الصورة الأولى فالشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن ولهذا لو قال له بعد التحمل لا تؤد عني امتنع عليه الأداء بخلاف الرواية .
وحينئذ فما قاله ابن الصلاح من استوائهما في هذه المسألة صحيح وهذا ليس على إطلاقه بل منعه لريبة وعلة مؤثرة وترجح توجيه المنع بدون إذن في الرواية وهو الذي مشى عليه شيخنا لكن إذا صح عند أحد من المتقدمين كما عليه ابن الصلاح أو المتأخرين على المختار ما حصل الإعلام به من الحديث بحيث حصل الوثوق به يجب عليه العمل بمضمونه إن كان أهلا وإن لم تجز له روايته لأن العمل يكفي فيه صحته في نفسه ولا يتوقف على أن يكون له به رواية كما سلف في نقل الحديث من الكتب المعتمدة .
وحكى عياض عن محققي الأصوليين أنهم لا يختلفون فيه مع ذهاب بعضهم إلى منع الرواية به كما تقدم وإن كان مقتضى منع أهل الظاهر ومن تابعهم من العمل بالمروي بالإجازة كالمرسل منعه هنا من باب أولى .
ولذا قال البلقيني هذا كلام ابن حزم السابق يعني في الإجازة تقتضي منع هذا أيضا