أجازني أو فيما سوغ لي أو فيما باح لي أو فيما ناولني .
قال الخطيب وقد كان غير واحد من السلف يقول في المناولة أعطاني فلان أو دفع إلي كتابة وشبيها بهذا القول وهو الذي يستحسنه هذا مع أنه اختلف في ذلك أيضا فحكى ابن الحاجب في مختصره قولا إنه لا يجوز مع التقييد أيضا وإليه ذهب ابن دقيق العيد فإنه قال والذي أراه أن لا يستعمل فيها أي في الإجازة أخبرنا لا بالإطلاق ولا بالتقييد لبعد دلالة لفظ الإجازة عن الإخبار إذ معناها في الوضع الإذن في الرواية انتهى .
وليس ما قاله متفقا عليه كما قاله في أول ثالث أقسام التحمل .
وممن كان يسلك التقييد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال فإنه يقول في كتابه اشتقاق الأسماء أخبرنا فلان إجازة وكذا أجاز لنا محمد بن أحمد الواعظ أن عبد الله بن محمد البغوي أخبرهم .
وقال أبو بكر الحازمي مما يحسن الاستشهاد به للتقييد هنا أيضا أن ألجأه ضرورة من يريد تخريج حديث من باب ولم يجد مسلكا سواه أعني الرواية بالإجازة العامة استخار الله تعالى وحرر ألفاظه نحو أن يقول أخبرني فلان إجازة عامة أو فيما أجاز من أدرك حياته أو يحكى لفظ المجيز في الرواية فيتخلص عن غوائل التدليس والتشبع بما لم يعط ويكون حينئذ مقتديا ولا يعد مفتريا انتهى .
وإذا كان الإطلاق في العامة مع الاضطرار للرواية بها يعد فاعله مفتريا فما بالك بمن الوقت في غنية عن تحديثه لو سمع لفظا فضلا عن كونه نقلا من المسموع والشيوخ ويروي بالإجازة العامة من غير بيان ولا إفصاح وإن أباح الشيخ المجيز للمجاز له إطلاقه حدثنا أو أخبرنا في المناولة أو الإجازة الخاصة فضلا عن العامة كما فعله من المشايخ في إجازتهم حيث قالوا لمن أجازوا له إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال