أنه رمي بالاعتزال وبأنه كان يضع المحبرة وقنينة النبيذ ولا يزال يكتب ويشرب .
وأما ثانيهما فبعد بيان اصطلاحه لا يكون مدلسا ولذا قال ابن دحية سخم الله وجه من يعيبه بهذا بل هو الإمام عالم الدنيا وقال شيخنا إنهم وإن عابوه بذلك فيجاب عنه بأنه اصطلاح له خالف فيه الجمهور فإنه كان يرى أنه يقول في السماع مطلقا سواء قرأ بنفسه أو سمع من لفظ شيخه أو بقراءة غيره على شيخه حدثنا بلفظ التحديث في الجميع ويخص الإخبار بالإجازة يعني كما صرح هو باصطلاحه حيث قال إذا قلت أخبرنا على الإطلاق من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب لي أو أذن لي فهو إجازة أو حدثنا فهو سماع ويقوي التزامه لذلك أنه أورد في مستخرجه على علوم الحديث للحاكم عدة أحاديث رواها عن الحاكم بلفظ الإخبار مطلقا وقال في آخر الكتاب الذي رويته عن الحاكم بالإجازة فإذا أطلق الإخبار على اصطلاحه عرف أنه أراد الإجازة فلا اعتراض عليه من هذه الحيثية بل ينبغي أن ينبه على ذلك لئلا يعترض عليه انتهى .
ومع كونه اصطلاحه فقد قال ابن النجار إنه إنما يفعل نادرا لاستغنائه بكثرة المسموعات التي عنده فقد قرأت مستخرجه على مسلم فما وجدت فيه شيئا بالإجازة إلا مويضعات يسيره حدثنا عن الأصح وآخر عن خيثمة وعن غيرهما وكذا اعتذر عنه غيره بالندور وكلام المنذري أيضا مشعر به فإنه قال هذا لا ينقصه شيئا إذ هو يقول في معظم تصانيفه أخبرنا فلان إجازة قال وعلى تقدير أن يطلق في الإجازة أخبرنا بدون بيان فهو مذهب جماعة فلا يبعد أن يكون مذهبا له أيضا على أن شيخنا جوز أن الحافظ أبا نصر أحمد بن عمر الغازي الأصبهاني ممن كان يفعل ذلك أيضا وذلك أنه الحافظ ابن السمعاني لما قال في ترجمته إنه كان لا يفرق السماع من الإجازة