شيخه واكتفى بكونه مبينا في الكتاب المناول .
قال يحيى بن الزبير بن عباد الزبيري طلبت من هشام بن عروة أحاديث أبيه فأخرج إلي دفترا فقال لي هذه أحاديث أبي قد صححته وعرفت ما فيه فخذه عني ولا تقل كما يقول هؤلاء حتى أعرضه ولم يصرح ابن الصلاح بكون هذه الصورة أعلى ولكنه قدمها في الذكر كما فعل عياض وهو منهما مشعر بذلك فيليها ما يناوله الشيخ له من أصل أو فرع أيضا إعارة أي على جهة الإعارة أو إجازة ونحوها فيقول له خذه وهو روايتي على الحكم المشروح أولا فانتسخه ثم قابل به أو قابل به نسختك التي انتسختها أو نحو ذلك ثم رده إلي وهل تكفي الإشارة إلى نسخة معينة أو أمر بعض من حضر بالإعطاء الظاهر نعم وبه صرح الرازي في الإشارة غير المترفة بالإجازة كما سيأتي في النوع الثاني بل قال الخطيب إنه لو أدخله خرانة كتبه وقال أرو جميع هذه عني فإنها سماعاتي من الشيوخ المكتوبة عنهم كان بمثابة ما ذكرناه في الصحة لأنه أحاله على أعيان مسماة مشاهدة وهو عالم بما فيها وأمره برواية ما تضمنت من سماعاته فهو بمنزلة ما لو قال تصدقت عليك بما في هذا الصندوق أو نحوه وهو عالم بما فيه فقال قبلت وإليه أشار بعض المتأخرين بقوله إنه نبه بقوله أعطاه إلى آخره على أن الشيخ لو سمع في نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب ويقول سمعت هذا لأن النسخ تختلف ما لم يعلم اتفاقهما بالمقابلة فإنه يقتضي أنه لو علم اتفاقهما كفى .
ويقرب من هذا لو علق على طلاقها على إعطاء كذا فوضعته بين يديه طلقت قال بعض المتأخرين وينبغي أن يجعل هذا قسما مستقلا يسمى بالإشارة ويكون أيضا على نوعين كالمناولة فلا فرق ثم إنه قد يكون في صور العارية ما يوازي التمليك بأن يناوله إياه عارية ليحدث به منه ثم يرده إليه وكذا مما يوازي الصورة المرجوحة في العلو أن يحضر الطالب بالكتاب