( فمن يروه فليروه بصوابــه ... كما قاله الفراء فالصدق أجمــل ) .
وأما قوله بعضهم الشرط كونها من معين لمعين أو كونها غير مجهولة فليس بشيء وما أحسن من كتب لمن علم منه التأهل أجزت له الرواية عني وهو لما أعلم من إتقانه وضبطه عني عن تقييدي ذلك بشرطه .
ثم الإجازة تارة تكون بلفظ المجيز بعد السؤال منها من المجاز له أو غيره أو مبتدئا بها وتارة تكون بخطه على استدعاء كما جرت به العادة أو بدون استدعاء واللفظ بالإجازة أن تجز أيها المحدث بكتب أي بأن تجمعها أحسن وأولى من إفراد أحدهما أو بكتب دون لفظ فانو الإجازة وهو أي هذا الصنيع أدون من الإجازة الملفوظ بها في المرتبة لأن القول دليل رضاه القلبي بالإجازة والكتابة دليل القول الدال على الرضى والدال بغير واسطة أعلى وبالثاني يوجه صحتها بالنية فقط بل قال ابن الصلاح متصلا بذلك وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية الذي جعلت في القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قريء عليه إخبارا منه بذلك ويتأيد بقول ابن أبي الدم قد تقوم الأفعال مقام الأقوال كما في نقل الملك على القول بتصحيح المعاطاة فإن لم ينوها فقضية ما هنا وقال الشارح إنه الظاهر عدم الصحة لأن الكتابة كناية والكناية شرطها النية ولا نية هنا فبطلت وكان محل هذا حيث صرح بعدم النية أما لو لم يعلم حاله فالظاهر الصحة إذ الأصل كما قال بعضهم فيما يكتبه العاقل خصوصا فما نحن بصدده أن يكون قاصدا له ولعلها الصورة التي لم يستبعد ابن الصلاح صحتها وإن احتمل كلامه ما تقدم فهو فيها أظهر وهو الذي نظمه البرهان الحلبي حيث قال .
( وحيث لا نية قد جوزها ... ابن الصلاح باحثا أبرزها ) .
فرع كثر تصريحهم في الأجائز بما يجوز لي وعني روايته فقيل كما نقله